تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤
قال : قلت له : ما تقول في امرأة [١] تركت زوجها ، واخوتها لامها ، واخوة وأخوات لأبيها؟ قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولاخوتها من امها الثلث سهمان ، الذكر والانثى فيه سواء ، وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول ، ولان الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس. الحديث.
[ ٣٢٥٤٢ ] ١٨ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في قوله : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت ) [١] إنما عنى الله : الاخت من الاب والام والاخت من الاب ( فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ... وإن كان اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ) [٢] فهؤلاء الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم يزادون وينقصون.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[١] في المصدر زيادة : ماتت و.
١٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٨٦ | ٣١٢.
[١] النساء ٤ : ١٧٦.
[٢] النساء ٤ : ١٧٦.
[٣] تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ١٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ٣ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.