تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧
[ ٣٢٥٢٦ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الاشل ، أنه سمع أبا جعفر ٧ يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن سالم الاشل [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد ابن سماعة مثله [٢].
[ ٣٢٥٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة.
[ ٣٢٥٢٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : إن الله أدخل الابوين على جميع أهل الفرائض ، فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما ، وأدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله ، وكذا الاول [١].
[ ٣٢٥٢٩ ] ٥ ـ وعن أحمد بن محمد ـ يعني : العاصمي ـ عن علي بن
[٢] الكافي ٧ : ٨٢ | ٢.
[١] تفسير العياشي ١ : ٢٢٦ | ٥٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٥٠ | ٩٦٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٨٢ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٢٥٠ | ٩٦٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٨٢ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ٢٥١ | ٩٦٨.
٥ ـ الكافي ٧ : ٧٨ | ٢.