تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦
نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة [١] ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان ابن عباس يقول : إن الذي يحصي [٢] رمل عالج يعلم [٣] أن السهام لا تعول من ستة.
[ ٣٢٥٢٤ ] ١٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الاتي [١] عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ٧ في كتابه إلى المأمون قال : والفرائض على ما أنزل الله في كتابه ولا عول فيها.
ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا [٢].
أقول : ويأتي مايدل على ذلك [٣] ، وعلى الحكم الاخير [٤].
٧ ـ باب كيفية القاء العول ، ومن يدخل عليه النقص ،
وجملة من أحكام الفرائض.
[ ٣٢٥٢٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقي العول فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الاب ، وأما الزوج والاخوة من الام فانهم لا ينقصون مما سمّي لهم شيئا.
[١] في المصدر : يوسف بن عميرة.
[٢] في المصدر : لا يحصي.
[٣] في المصدر : ليعلم.
١٦ ـ عيون أخبار الرضا ٧٢ : ١٢٥ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الاولى | ٣٨٤ من الخاتمة.
[٢] تحف العقول : ٣١٤.
[٣] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب ، وفي الباب ١٨ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
[٤] يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
الباب ٧
فيه ١٨ حديثا
[١] الكافي ٧ : ٨٢ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٥٠ | ٩٦٥.