تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩
[ ٣٢٥٠١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣ ـ باب وجوب جبر الوالي الناس على
الفرائض الصحيحة.
[ ٣٢٥٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لايستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[ ٣٢٥٠٣ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر ٧ قال : لاتقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف.
[ ٣٢٥٠٤ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن يحيى
[٣] الكافي ٧ : ٧٧ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٢٦٩ | ٩٧٨.
[٢] تقدم في السابق من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٧٧ | ١.
[٢] الكافي ٧ : ٧٧ | ٢.
[٣] الكافي ٧ : ٧٧ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن يونس.