تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
الام ، ( فإن كلالة الام ) (٤) والزوج والزوجة لا يدخل عليهم النقصان على حال ، فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الاب مع كلالة الام كان لكلالة الام ، للواحد السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث ، لاينقصون منه ، والباقي لكلالة للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث لاينقصون منه ، والباقي لكلالة الاب ، ولايرث كلالة الاب مع كلالة الاب والام ، ذكورا كانوا أو اناثا.
فأما من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصلب ، ثم ولد الولد يقوم مقام الولد ، ويأخذ نصيب من يتقرب به ، ذكرا كان أو انثى ، والبطن الاول يمنع من نزل عنه بدرجة ، ثم الاب يأخذ جميع المال إذا انفرد ، ثم من يتقرب به إما ولده أو والداه ، ومن يتقرب بهما من عم أو عمة ، فالجد أبو الاب مع الاخ الذي هو ولده في درجة وكذلك الجدة مع الاخت فهم يتقاسمون المال ، للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن له سببان يمنع من له سبب واحد ، وولد الاخوة والاخوات يقومون مقام آبائهم وامهاتهم في مقاسمة الجد والجدة ، كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصلب مع الاب ، وكذلك الجد والجدة وإن عليا يقاسمان الاخوة والاخوات وأولادهم وإن نزلوا على حد واحد.
وأما من يرث بالقرابة ممن يتقرب بالام فهم الجد والجدة من قبلها ، أو من يتقرب بها من الخال والخالة ، فإن أولادهم يرثون بالفرض (٥) دون القرابة فالجد والجدة من قبلها يقاسمان الاخوة والاخوات من قبلها ، ومتى اجتمع قرابة الاب مع قرابة الام مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الام الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الاب ، للذكر مثل حظ الانثيين ، ومتى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع التي هي أقرب ، سواء كان الاقرب من قبل الاب أو من قبل الام ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم ( لاب وام وعم لاب ) ، (٦) فإن المال كله لابن العم ، هذه اصول مسائل الفرائض.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) في المصدر زيادة : أو الفرائض.
(٦) في المصدر : الأب.