تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
٧ ، قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وامك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك لأبيك وامك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وامه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله [١].
أقول : أولوية المتقرب بالاب وحده على المتقرب بالام وحدها من الاخوة والاعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب ، لما يأتي [٢].
[ ٣٢٤٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبدالله بن بكير ، عن ( حسين الرزاز ) [١] قال : أمرت من يسأل أبا عبدالله ٧ المال ، لمن هو؟ للاقرب؟ أو العصبة؟ فقال : المال للاقرب ، والعصبة في فيه التراب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٤٩٧ ] ٤ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه )
[١] التهذيب ٩ : ٢٦٨ | ٩٧٤.
[٢] يأتي في الابواب ٧ و ٨ و ١٣ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
٣ ـ الكافي ٧ : ٧٥ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : حسين البزاز.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٦٧ | ٩٧٢ ، ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب ميراث الاعمام والاخوال.
٤ ـ المحكم والمتشابه : ٦.