تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١
٢٤ ـ باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه ، وكذا نصيب
الرقية في المبعض.
[ ٣٢٤٩٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ : في مكاتبة بين شريكين يعتق [١] أحدهما نصيبه ، كيف يصنع بالخادم؟ قال : تخدم الباقي يوما ، وتخدم نفسها يوما ، قلت : فإن ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفين ، بين الذي أعتق وبين الذي أمسك.
[ ٣٢٤٩٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ : أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين ٧ ، فقال : إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في [١] سنة ، فجئته بالمال كله ضربة واحدة ، فسألته أن يأخذه كله ضربة [١] ، ويجيز عتقي فأبى علي ، فدعاه أمير المؤمنين ٧ ، فقال : صدق ، فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت ، واعترض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين ٧ : فأنت أحق بشرطك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
الباب ٢٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٧٢ | ١.
[١] في المصدر : فيعتق.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٧٣ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : كل.
[٢] في المصدر زيادة : واحدة.
[٣] تدقم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من هذه الابواب.