تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩
قال : إن علّيا ٧ كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص [٢].
أقول : تقدم وجهه (٣).
[ ٣٢٤٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ، ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق ، وأن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثم مات المكاتب ، ( وترك مالا ) [١] ، وترك ابنا له مدركا ، قال : نصف ما ترك المكاتب من شيء ، فانه لمولاه الذي كاتبه ، والنصف الباقي لابن المكاتب ، لان المكاتب مات ونصفه حر، ونصفه عبد للذي [٢] كاتب أباه ، فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.
[ ٣٢٤٨٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ في مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جارية ، وترك مالا قال : يؤدي ابنه بقية مكاتبته ، ويعتق ويرث ما بقي.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٣٢٤٨٩ ] ٧ ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن المكاتب يموت وله ولد؟ فقال : إن
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٢ | ١٢٦٣.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٠ | ١٢٥٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر زيادة : كاتبه ، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد للذي ...
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٥١ | ١٢٦٠ ، والفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٦٧.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٢ | ١٢٦١ ، والاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٧.