تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧
٢٣ ـ باب حكم ميراث المكاتب المطلق ، والمشروط اذا
مات ، وحكم ولده.
[ ٣٢٤٨٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن رجل مكاتب مات ، ولم يؤد مكاتبته ، وترك مالا وولدا؟ قال : إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه ، فهو رد في الرق ، وكان قد عجز عن نجم ، فما ترك من شيء فهو لسيده ، وابنه رد في الرق إن كان [١] ولد قبل المكاتبة ، وإن كان كاتبه بعد ، ولم يشترط عليه ، فإن ابنه حر، فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه ، وليس لابنه شيء من الميراث ، حتى يؤدي ما عليه ، فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله [٢].
[ ٣٢٤٨٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مكاتب يموت ، وقد أدى بعض مكاتبته ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك ، أدى ابنه ما بقي من مكاتبة أبيه ، وورث ما بقي.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٥١ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٠ | ١٢٥٧ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٣٨ | ١٢٨.
[٢] الكافي ٧ : ١٥١ | ٢.