تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦
٢٢ ـ باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط.
[ ٣٢٤٨١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عمن كاتب مملوكا ، واشترط عليه أن ميراثه له ، قال : رفع ذلك إلى علي ٧ فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٣].
[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن رجلا كاتب عبدا له ، وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ، ثم مات ، فرفع ذلك إلى على ٧ ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين! فما ينفعني شرطي؟ فقال علي ٧ : شرط الله قبل شرطك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
الباب ٢٢
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٣٥٣ | ١٢٦٦.
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٨ | ٨٠٠.
[٢] الكافي ٧ : ١٥١ | ٢.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٣٨ | ١٢١٦.
[٢] قرب الإسناد ٦١.
[١] تقدم في الباب ١٥ من أبواب المكاتبة.