تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١
مات وترك مالا كثيرا وترك اما مملوكة واختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثم تعتقان وتورثان قلت : أرأيت إن أبي أهل الجارية كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك يقومان قيمة عدل ثم يعطى ما لهم على قدر القيمة ، قلت : أرأيت لو أنهما اشتريا ثم اعتقا ثم ورثاه من بعد من كان يرثهما؟ قال : يرثهما موالى أبيهما لانهما اشتريا من مال الابن (٢) *.
[ ٣٢٤٧٢ ] ٦ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في الرجل يموت وله ام مملوكة وله مال أن تشترى امه من ماله ثم يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذوو قرابة لهم سهم في الكتاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] وكذا الحديثان قبله.
[ ٣٢٤٧٣ ] ٧ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه
(٢) في التهذيب والاستبصار : الاب ( هامش المخطوط ).
* ـ لعله محمول على التقية لان العامة يورثون الاخت مع الامام ، ويحتمل كون الواو بمعنى أو في قوله واختا ، فيكون حكما لكل واحد على الانفراد ، وضمير أبيهما في موالي أبيهما ، راجع الى الاخت والميت ، وهو بناء على كون أبي الميت معتقا ، قد أعتقه مولاه ، وهو مولى الاخت ، فاشتريت منه من مال الميت ، واعتقت ، فصار لمولى الميت ولاء العتق ، لأبي الميت مباشرة ، وله بواسطة الاب ، وللاخت بواسطة الميت ، وضمير لانهما راجع الى الاخت والام ، والقرينة في اختلاف مرجع الضمير ظاهرة ، وما في الاصل من لفظ الابن ، ولا ملك مالا ملكا مستقلا ، أو بناء على أن الولد ورث المال من الاب ، أو اشارة الى ما مر من حديث أنت ومالك لأبيك ، والتعليل المجازى في الحديث كثير فتدبر ، « منه. قده ».
٦ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ | ٧.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٣ | ١١٩٦ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ | ٦٥٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٤٧ | ٥.