تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
نفسها يوما قلت : فإن ماتت وتركت مالا ، قال : المال بينهما نصفان بين الذي اعتق وبين الذي أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى [١].
ورواه في ( المقنع ) مرسلا (٢).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٢٠ ـ باب ان الحر اذا مات وليس له وارث حر وله
قرابة رق أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ،
ويشترى ويعتق ويورث.
[ ٣٢٤٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : في الرجل الحر يموت وله ام مملوكة قال : تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله [١].
[١] الفقيه ٣ : ٧٤ | ٢٦٠.
(٢) المقنع : ١٦٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٢ | ١.
(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٩ ، وفي الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
(٥) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ١٣ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١٤٦ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٣٣٤ | ١١٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٥ | ٦٦١.
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٦ | ١٩٠.