تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
حماد ، عن عبدالله ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قضى أمير المؤمنين ٧ فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه : أنه يعتق من مال الذي ادعاه ، فإن توفى المدعي ، وقسم ماله قبل أن يعتق العبد ، فقد سبقه المال ، وإن اعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة مثله [١].
[ ٣٢٤٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن الربيع ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : من اعتق على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن اعتق بعد ما يقسم فلا ميراث له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٩ ـ باب أن المبعض يرث ، ويورث بقدر ما اعتق منه ،
ويمنع بقدر ما فيه من الرقية.
[ ٣٢٤٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ) [١] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ في مكاتب كانت تحته امرأة حرة ، فأوصت عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : ( لا نجيز وصيتها له ، أنه ) [٢] مكاتب لم يعتق ، ولا يرث ، فقضى : أنه يرث
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٦ | ٧٩٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٦ | ١٢١٠.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٥١ | ٣ ، والفقيه ٤ : ١٦٠ | ٥٥٨.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] في المصدر : لا يرث ولا تجيز وصيتها له لانه.