تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[ ٣٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ( الحسن بن علي بن فضال ) [١] ، عن علي بن محمد ، عن أبي خديجة [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إن رجلا مات وترك أخا له عبدا ، وأوصى له بألف درهم ، فأبي مولاه أن يجيز له ، فارتفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ، فقال للغلام : لك ولد؟ فقال : نعم ، قال : أحرار؟ قال : نعم ، فقال : ترضى من المال بألف درهم ، وهم يرثون عمهم ، فقال أبو عبدالله ٧ : أصاب عمر بن عبد العزيز.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن علي (٣) مثله [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥].
١٨ ـ باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث ، وان
اعتق بعد القسمة لم يرث.
[ ٣٢٤٦١ ] ١ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٩ | ١٣١٩.
[٢] الاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٣.
( ١ و ٣ ) في الاستبصار : علي بن الحسن بن فضال ، وفي التهذيب : علي بن الحسن.
[٢] في الاستبصار : محمد بن أبي خديجة.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٢٦ | ١١٧٣.
[٥] تقدم في الباب السابق.
الباب ١٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٧ | ١٢١٢.