تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠
( وابن أبي عمير ) [١] ، عن جميل ، عن أحدهما ٨ ، في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه ، وإن كان للقاتل ولد [٢] ورث الجد المقتول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].
[ ٣٢٤٤٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ٨ ، قال : لا يرث الرجل إذا قتل ولده ، أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٣٢٤٤٥ ] ٣ ـ محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن علي ٧ في كلام له على الخوارج قال : أما [١] علمتم أن رسول الله ٩ رجم الزاني ، ثم صلى عليه ، [٢] وورثه أهله ، وقتل القاتل ، وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غير المحصن ، ثم قسم عليهما من الفئ ، ونكحا المسلمات.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه عموما [٤].
[١] في المصدر : عن ابن أبي عمير.
[٢] في المصدر : ابن.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٠ | ١٣٦١.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٠ | ٣.
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ | ١٣٥٠.
[٣] نهج البلاغة ٢ : ١١ | ١٢٣.
[١] في المصدر : وقد.
[٢] في المصدر : ثم.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الباب ٥ من أبواب ميراث الاخوة والاجداد ، وفي البابين ٣ و ٥ من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.