تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله [١].
[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولى فيه ميراث فإن ميراثي فيه لأبي؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له : ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) [٢] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ويأتي ما يدل عليه [٥].
١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.
[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : للمرأة من دية زوجها وللرجل من دية امرأته ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٥ | ١٣٤٢.
٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ | ٧٤٧.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٧.
[٢] في الكافي : احمد بن محمد بن خالد.
[٣] الكافي ٧ : ٣٤٦ | ١٤ ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبدالله ٧.
[٤] تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب ، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.
الباب ١١
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٣٢ | ٧٤٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨١ | ١٣٦٢.