تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤
وبإسناده عن محمد بن قيس نحوه [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد نحوه (٤).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس مثله إلا أنه قال : إذا كان خطأ فإن له نصيبه من ميراثها وإن كان قتلها متعمدا فلا يرث منها شيئا (٥).
[ ٣٢٤٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قتل امه ، أيرثها؟ قال : إن كان خطأ ورثها ، وإن كان عمدا لم يرثها.
[ ٣٢٤٣٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن حماد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لايقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل أباه [١] إذا قتله وإن كان خطأ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن رجل ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان [٢].
[٣] الفقيه ٤ : ٩٨ | ٢٨٩.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٧٩ | ١٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ | ٧٢٥.
(٥) التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٥.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٧ | ٩٤٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧٩ | ١٣٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ | ٧٢٦.
[٣] الكافي ٧ : ١٤١ | ٧.
[١] في التهذيب والاستبصار : الرجل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧٩ | ١٣٥٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ | ٧٢٧.