تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن امرأة شربت دواء وهي حامل ، ولم يعلم بذلك زوجها ، فألقت ولدها ، قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم ، عليها دية تسلمها إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة ، فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال : لا ، لانها قتلته ، فلا ترثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن ابن محبوب [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٣٢٤٢٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٢٤٢٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : هل للمرأة من دية زوجها؟ وهل للرجل
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٩ | ١٣٥٦.
[٢] الاستبصار ٤ : ٣٠١ | ١١٣٠ ، وفيه عن أبي عبدالله ٧.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٣٣ | ٧٤٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٤١ | ٨.
[١] التهذيب ٩ : ٣٧٨ | ١٣٥٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٤ | ٧٢٨.
[٣] الكافي ٧ : ١٤١ | ٩.