تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥
عليا ٧ قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنه مات بعدها.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه أن أمير المؤمنين ٧ قضى في رجل وذكر مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك [٢].
٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من
المهدوم عليهم.
[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بنمهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثم يورث الرجل من المرأة.
[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ابن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل ، من المرأة.
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ مثل ذلك [١].
[١] الكافي ٧ : ١٣٨ | ٦.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الارث.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٥ | ٧١٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٩ | ١٢٨١.
[١] التهذيب ٩ : ٣٥٩ | ١٢٨٢.