تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢
[ ٣٣٠٦٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، قال : قال أبو عبدالله ٧ لأبي حنيفة : يابا حنيفة! ماتقول في بيت سقط على قوم ، وبقي منهم صبيان ، أحدهما حر ، والاخر مملوك لصاحبه ، فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبوحنيفة : يعتق نصف هذا ، ويعتق نصف هذا ، ويقسم المال بينهما ، فقال أبو عبدالله ٧ : ليس كذلك ، ولكن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة فهو الحر ، ويعتق هذا ، فيجعل مولى له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٣٣٠٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن أيوب ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : قلت له : أمة وحرة سقط عليهما البيت ، وقد ولدتا ، فماتت الامان ، وبقى الابنان ، كيف يورثان؟ قال : فقال : يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني : ثلاث مرات ـ فأيهما أصابه السهم ورث من الاخر.
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الكاتب ، عن الحسن بن أيوب نحوه [١].
[ ٣٣٠٦٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة
[٢] الكافي ٧ : ١٣٨ | ٧.
[١] الفقيه ٤ : ٢٢٦ | ٧١٧.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦١ | ١٢٩٠.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ | ١٢٩١.
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٣ | ١٢٩٧.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٣ | ١٢٩٨.