تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١١
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٣٠٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن معاوية بن حكيم ، عن الوليد بن عقبة الشيباني ، عن حمزة الزيات ، عن حمران بن أعين ، عمن ذكره ، عن أمير المؤمنين ٧ في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث [١] هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما لو كان لاحدهما مال دون الاخر [٢].
٤ ـ باب انه اذا بقي حر ومملوك ، فاشتبها حكم بالقرعة ،
فورث الحر ، ويستحب عتق الاخر ولا عبرة بقول القافه.
[ ٣٣٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن أحدهما ٨ ، قال : قضى أمير المؤمنين ٧ باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم ، فبقى [١] صبيان ، أحدهما مملوك ، والاخر حر ، فأسهم بينهما ، فخرج السهم على أحدهما ، فجعل المال له ، وأعتق الاخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى مثله [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٣٦٠ | ١٢٨٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٢ | ١٢٩٤.
[١] في المصدر : ولا يورث.
[٢] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٣٧ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : منهم.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٦٢ | ١٢٩٢.