تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠
السلام ) ، قال : قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة ، من الرجل ، قلت : فإن أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال : وأي شيء أدخل عليهم؟ قلت : رجلين أخوين أعجميين ليس لهما وارث إلا مواليهما ، أحدهما له مائة ألف درهم معروفة ، والاخر ليس له شيء ، ركبا [١] سفينة فغرقا ، فاخرجت المائة ألف ، كيف يصنع بها؟ قال : تدفع إلى مولى (٢) الذي ليس له شيء ، قال : فقال : ما أنكر ما أدخل فيها صدق ، وهو هكذا ، ثم قال : يدفع المال إلى مولى (٣) الذي ليس له شيء ، ولم يكن للاخر مال يرثه موالي الاخر ، فلا شيء لورثته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٤).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣ ـ باب ان الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه
من ماله الاصلي ، لا مما ورث منه.
[ ٣٣٠٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل ، من المرأة. ـ معناه : يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا ـ.
[١] في المصدر زيادة : في.
( ٢ و ٣ ) في المصدر : موالي.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٠ | ١٢٨٧.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الاتي من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٣٧ | ٥.