تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤
[ ٣٣٠٤٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ٧ : قال أبي ٧ : إذا تحرك المولود تحركا بينا فانه يرث ويورث ، فانه ربما كان أخرس.
[ ٣٣٠٤٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن حريز ، عن الفضيل ، قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ٧ عن الصبي ، يسقط من امه غير مستهل ، أيورث؟ فأعرض عنه ، فأعاد عليه ، فقال : إذا تحرك تحركا بينا ورث [١] ، فانه ربما كان أخرس.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله [٢].
[ ٣٣٠٥٠ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ٧ كان ينهى الرجل إذا كان [١] له امرأة ، لها ولد من غيره ، فمات ولدها أن يمسها حتى تحيض بحيضة ويستبين هي حامل أم لا.
أقول : وجهه أن يعلم هل للميت أخ من الام حال موته ، أم لا ، لكنه محمول على التقية لانه مع وجود الام لا يرث ، ولا يحجب أيضا هنا.
[ ٣٣٠٥١ ] ١٠ ـ علي بنإبراهيم في ( تفسيره ) في قوله تعالى : ( والمستضعفين من الولدان ) [١] قال : إن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون الصبي الصغير ، ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا ، وكانوا لا يعطون
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ | ١٣٩٨ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤٣.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٢ | ١٣٩٩ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤٤.
[١] في نسخة : ويورث ( هامش المخطوط ) وفي الاستبصار : يرث.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٦ | ٨١٨.
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٦.
[١] في المصدر : كانت.
١٠ ـ تفسير القمي ١ : ١٥٤.
[١] النساء ٤ : ١٢٧.
[٢] في المصدر : فإن.