تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣
أقول : يعلم من هذا وأمثاله أن الحصر السابق إضافي مخصوص بما إذا لم يتحرك ، وقد ذكر ذلك الشيخ [١] وغيره [٢] ، وجوز حمله على التقية ، قال : لان بعض العامة يراعون في توريثه الاستهلال لاغير.
[ ٣٣٠٤٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : في السقط إذا سقط من بطن امه ، فتحرك تحركا بينا : يرث ويورث ، فانه ربما كان أخرس.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله.
[ ٣٣٠٤٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : لايصلى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهل ، ولم يصح ، ولم يورث من الدية ، ولا من غيرها ، فاذا استهل فصل عليه ، وورثه.
[ ٣٣٠٤٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في المنفوس لا يرث من والديه [١] شيئا حتى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الكليني كما مر [٢].
أقول : تقدم وجهه [٣] ، ولايخفى أن سبب الاطلاق هنا أغلبية صياح المولود بندور فرض الخرس.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ١٩٩ | ذيل ٧٤٥.
[٢] راجع المختلف : ٧٥١.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٥٥ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٩١ | ١٣٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤٢.
٥ ـ التهذيب ٣ : ١٩٩ | ٤٥٩.
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٩١ | ١٣٩٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤٥.
[١] في الاستبصار : الدية ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.