تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٢
السلام ) حيث إنه وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ (٥) وغيره (٦).
٧ ـ باب ان الحمل يرث ، ويورث اذا ولد حيا ، ويعرف
بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون
ذلك ، وحكم ميراث الدية.
[ ٣٣٠٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان [١] في ميراث المنفوس [٢] من الدية ، قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ، ويسمع صوته.
ورواه الشيخ كما يأتي [٣].
[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم : ، قال : سمعته يقول : إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث ، أنه ربما كان أخرس.
(٥) راجع الاستبصار ٤ : ١٩٧ | ذيل ٧٤٠.
(٦) راجع روضة المتقين ١١ : ٣٢٦.
الباب ٧
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٧ : ١٥٦ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ٧.
[٢] المنفوس : هو المولود ما دام في أيام النفاس « القاموس المحيط ( نفس ) ٢ : ٢٥٥ ».
[٣] يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] الكافي ٧ : ١٥٦ | ٦.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٥ | ١.