تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠١
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].
[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله ابن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الاعور أبا عبدالله ٧ ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء فهلك الاجير ، فلم يدع وارثا ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين فقلت : إني [١] ضقت بذلك ( ذرعا قال ) [٢] : هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته.
[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثا وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدق بها.
[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ٧ في رجل كان [١] في يده مال لرجل ميت ، لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو ـ يعني نفسه ـ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في ولاء الامامة [٢] وفي اللقطة [٣] وغير ذلك [٤] ، ولا يخفى أن بعض أحاديث الصدقة رخصة من الامام ( عليه
[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٨ | ١٣٨٦.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ | ٧٦٧.
[١] في المصدر زيادة : قد.
[٢] في المصدر : كيف أصنع؟ فقال :.
١[١] الفقيه ٤ : ٢٤١ | ٧٧٠.
١[٢] التهذيب ٩ : ٣٩٠ | ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤١.
[١] في التهذيب : صار.
[٢] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.
[٣] تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.
[٤] تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.