تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٩
كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فإن هو ) [١] جاء ردوه عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله [٢].
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ٧ مثله (٣).
[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ ـ وعنهم عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن دار كانت لامرأة ، وكان لها ابن وابنة ، فغاب الابن بالبحر [١] ، وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصا [٢] منها وبقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا ، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن ، وما يتخوف أن لا يحل شراؤها ، وليس يعرف للابن خبر ، فقال لي : ومنذ كم غاب؟ قلت : منذ سنين كثيرة ، قال : ينتظر به غيبة (٣) عشر سنين ، ثم يشترى ، فقلت : إذا انتظر به غيبة (٤) عشر سنين يحل شراؤها؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار [٥].
ورواه الصدوق كذلك ، إلى قوله : ثم يشتري [٦].
أقول : لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته ، لجواز
[١] في المصدر : فإذا.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٨ | ١٣٨٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٤ | ذيل ٧.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٤ | ٦.
[١] في الفقيه : في البحر ( هامش المخطوط ).
[٢] الاشقاص : جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح ـ شقص ـ ٣ : ١٠٤٣ ).
( ٣ و ٤ ) في المصدر : غيبته.
[٥] التهذيب ٩ : ٣٩٠ | ١٣٩١.
[٦] الفقيه ٣ : ١٥٢ | ٦٧١.