تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠
كما يتنكص بول البعير فهي امرأة.
أقول : ويأتي ما يدل على أن القرعة لكل أمر مشتبه [٣] ، وقد عمل بها بعض الاصحاب هنا (٤) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصة ، والحكم بعد الاضلاع قضية في واقعة ، والنص على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.
٣ ـ باب من ينظر إلى الخنثى اذا بال ليعلم حكمه ، ومن
ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما.
[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان جميعا ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ٧ : أن يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها أخبرني عن الخنثى ، وقول علي ٧ تورث [١] الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لاتقبل ، مع أنه عسى أن يكون [٢] امرأة وقد نظر إليها الرجال ، أو [٣] يكون رجلا وقد نظر إليه النساء ، وهذا مما لا يحل ، فأجاب أبوالحسن الثالث ٧ : أما قول علي ٧ في الخنثى ، أنه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كل واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحا ، فيحكمون عليه.
[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
(٤) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض ، والمقنعة : ١٠٦.
الباب ٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٥٨ | ١.
[١] في المصدر : فيه يورث.
[٢] في المصدر : تكون.
[٣] في المصدر زيادة : عسى أن.