تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
الحسن بن علي بن فضال ، عن أبان [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
[ ٣٢٤١٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : ميراث المرتد لولده [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الطلاق [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود ، [٣] وتقدم في النكاح ما يدل على المسألة الاخيرة [٤].
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٣ | ٥٦٦.
[٣] الفقيه ٣ : ٩٢ | ٣٤٢.
٧ ـ قرب الإسناد : ٦٣.
[١] جاء في هامش المخطوط ما نصه :
يستفاد من النصوص المشار إليها في آخر الباب وغيرها ، أن المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب في أوقات الصلوات ، وان الزاني غير المحصن لا يقتل ، وان الوصية مقدمة على الميراث ، وأن أم الولد تعتق بعد موت سيدها من نصيب ولدها ، إن لم يكن أعتقت بوصية أو غيرها ، ظاهر الحديث يعارض جميع ذلك ، وجواب الاشكال انه قد تقدم عدم جواز عتق الكافر ، إلا ما استثنى ، فبطل العتق والوصية به ، ولا تنعتق بملك ولدها لها لكفرها ، ولا يكون قتلها بالارتداد وحده ، بل به وبالزنا معا ، إذ تزويجها بالنصراني باطل في الواقع ، وحصول أولاد زنا بسببه يؤكد سبب القتل ، وظاهر الحديث أنها تزوجت نصرانيا قبل الارتداد ، ولعلها كانت عالمة ببطلان لعقد أيضا ، ولعلها كانت بمنزلة المحصنة لتقدم التزويج على موت سيدها ، إذ ليس فيه تأخره ، وبالجملة أسباب قتلها كثيرة ، وسبب بطلان عتقها ظاهر ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ٧ أعلم بالحكمة فيها ، ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث في حد المرتد قريب مما ذكرناه.
وكان في نهاية الهامش ما صورته ( م د ج ).
[٢] تقدم في الباب ٤٦ من أبواب العدد.
[٣] يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب حد المرتد.
[٤] تقدم في الحديث ١٧ من الباب ١٠ ، وفي الاحاديث ٥ و ١٢ و ١٣ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.