تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥
فأقبل رهط فسلموا ، فلما رآهم علي ٧ أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم؟ أم من أهل الجزيرة؟ قالوا : بل من أهل الشام مات أبونا ، وترك مالا كثيرا ، وترك أولادا رجالا ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منا فأبينا عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال علي ٧ : انطلقوا إلى ( صاحبكم ) [١] فانظروا إلى مسيل البول ، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال من ذكره ، فورثه كميراث الرجل [٢].
[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال العلامة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول : [١] ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين بها [٢] الذكر من الانثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فانه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى بقية المقصود [٣].
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره
بالعلامات المذكورة.
[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبدالله بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : المولود
[١] في المصدر : بصاحبكم.
[٢] في المصدر زيادة : منهم.
٧ ـ المختلف : ٧٤٥.
[١] في المصدر زيادة : فانه.
[٢] في المصدر : به.
[٣] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٥٧ | ٣.