تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨١
١١ ـ باب ان الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا
لا يرث من ادعاه.
[ ٣٣٠٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى العبسي [١] ، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن علي بن الحسين ٨ ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادعاه ولدا وليس له كاستلاطه [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
١٢ ـ باب ان من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم اعتق ،
وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه.
[ ٣٣٠٠٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهلية ، فلم يعلم أنه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية ، إلا بعد ما توالدته العبيد في الاسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب إلى آبائه العبيد في الاسلام ، ثم هو بعد من
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٨ | ١٢٥١.
[١] في المصدر : عبيدالله بن موسى العبسي.
[٢] القاموس المحيط « لوط » ٢ : ٣٨٤.
[٣] تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٨ : ٢٣٤ | ٣٠٩.