تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
[ ٣٢٩٩٨ ] ٩. بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ : أن عليا ٧ كان يقول : ولد الزنا ، وابن الملاعنة ترثه امه ، وأخواله [١] ، واخوته [٢] لامه ، أو عصبتها.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ ، لايترك لاجله الاحاديث. انتهى.
ويمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنسبة إلى المرأة وطء الشبهة ، وبالنسبة إلى الرجل زنا.
[ ٣٢٩٩٩ ] ١٠ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي : أن دية ولد الزنا ثمانمائة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة أقول : تقدم وجهه [١] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
٩ ـ باب حكم الحميل ، وانه اذا اقر اثنان بنسب بينهما قبل
قولهما ، وثبت التوارث اذا احتمل الصدق ،
ولا يكلفان البينة.
[ ٣٣٠٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الحميل؟ فقال : وأي شيء الحميل؟ قال : قلت : المرأة
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٥ | ١٢٣٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨٤ | ٦٩٠.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] ليس في التهذيب.
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ | ٧٤٠.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٦٥ | ١.