تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الاشعري (٢).
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الاشعري مثله [٤].
[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه قلت : فانه مات ، وله مال ، من يرثه؟ قال : الامام.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس [١].
أقول : لعله ٧ ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل وقع على وليدة حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإن رسول الله ٩ قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعى ابن وليدته.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ | ٢.
[٣] الكافي ٧ : ١٦٤ | ٤.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٣١ | ٧٣٨.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٣ | ١٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ | ٦٨٦.
[١] الفقيه ٤ : ٢٣١ | ٧٣٩.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٤٣ | ١٢٣٢.