تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤
٨ ـ باب ان ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا الزانية ، ولا من
تقرب بهما ، ولايرثهم بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ،
ومع عدمهم للامام ، وأن من ادعى ابن جاريته ، ولم يعلم
كذبه قبل قوله ولزمه.
[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ، ثم اشتراها ، فادعى ولدها ، فانه لا يورث منه شيء ، فإن رسول الله ٩ قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٣٢٩٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن الاشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ٧ معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه : الولد لغية ، لا يورث.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد ابن الحسن القمي مثله [١].
الباب ٨
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٤٦ | ١٢٤٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ | ٦٩٣.
[١] الكافي ٧ : ١٦٣ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٤٦ | ١٢٤٣.
[٢] التهيذب ٩ : ٣٤٣ | ١٢٣٣ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ | ٦٨٥.
[١] التهذيب ٨ : ١٨٢ | ٦٣٧.