تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [٢] وغيرها (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه (٥).
٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى
باخراجه من الميراث.
[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أن الرضا ٧ كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علة المرأة أنها لا ترث من العقار [١] شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لانه لايمكن التفصى منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث ...
ورواه الصدوق كما مر [٢].
[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) [١] ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثم مات الابن وترك مالا ، من يرثه؟ قال :
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.
(٣) تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الاولاد.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٣٠٠ | ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ | ٥٧٩.
[١] وردت في الاصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.
[٢] مر في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الازواج.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٤٨ | ١٢٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ | ٦٩٦.
[١] في المصدر : يزيد بن خليل.