تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
حديث ـ قال : وايما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا أقر رجل بولد ، ثم نفاه لزمه.
[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثم انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.
[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : ، قال : إذا أقر الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) [١] أبدا.
[١] الفقيه ٤ : ٢٣١ | ٧٣٧.
[٢] الكافي ٧ : ١٦٣ | ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٦ | ١٢٤٣.
[٢] التهيذب ٩ : ٣٤٦ | ١٢٤٤.
[٣] التهذيب ٨ : ١٦٧ | ٥٨٢.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٣٩.
[١] في المصدر : لم ينتف منه.