تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما ، ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلا أنه يرث امه ، فإن سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد.
[ ٣٢٩٨١ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ، ثم يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا ، فإن أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا ، وأما الولد فانى أرده إليه اذا ادعاه ، ولا ادع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الاب ، ولا يرث الاب الابن ، يكون ميراثه لاخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه احد ابن الزانية جلد الحد.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم كما مر في اللعان [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، إلا أنه أسقط منه قوله : فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ، ولا يرثهم [٢].
٦ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ | ١٢٢٨ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ | ٦٨١.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ | ١٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ١٨١ | ٦٨٢.
[١] مرت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب اللعان.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٣٥ | ٧٤٩ إلا فيه من بداية : وسألة عن الملاعنة.