تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
من ( مخلد بن حمزه بن بيض ) (١) ، زعم أنه كتاب محمد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة ، فزعم أن الولد ولده ، هل يرد إليه الولد؟ قال : لا ، ولا كرامة ، لا يرد إليه ، ولا تحل له إلى يوم القيامة ، وسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، قلت : أرأيت إن ماتت امه ، وورثها الغلام ، ثم مات الغلام من يرثه؟ قال : عصبة امه ، قلت : ( وهو يوارث أخواله ) (٢)؟ قال : نعم.
وعنه ، عن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن الفضل (٣) ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٤].
وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن المفضل بن صالح ، وهو أبو جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٥).
قال الشيخ : ماتضمنت هذه الأخبار من أنه لا يرد إلى أبيه إذا ادعاه محمول على أنه لا يلحق به لحوقا صحيحا ، يرث أباه ، ويرثه الاب ومن يتقرب به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من انه يرث الاب ، ولا يرثه الاب ، ولا أحد من جهته.
واستدل بما تقدم (٦).
[ ٣٢٩٧٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن
(١) في نسخة من الاستبصار : محمد بن حمزة بن بيض ( هامش المخطوط ).
(٢) في الاستبصار : وهو يرث أخواله؟.
(٣) في الاستبصار : محمد بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٤٠ | ١٢٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ | ٦٧٧.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٤٠ | ١٢٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ | ٦٧٨.
(٦) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٤١ | ١٢٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٨٠ | ٦٧٩.