تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
يرث الابن ، ويرثه الابن.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبين وجهه [٣].
٣ ـ باب ان ابن الملاعنة اذا مات ورثت امه جميع ماله.
[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ : أن ميراث ولد الملاعنة لامه. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [١].
[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن ولد الملاعنة : من يرثه؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.
ورواه الكليني كما مر [١].
أقول : وتقدم ما يدل على أن الام إذا انفردت فلها المال [٢] ، وكذا كل وارث [٣] ،
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.
[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٦٠ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٨ | ١٢١٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢٠.
[١] مر في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الابوين والاولاد ، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٤ وفي الاحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الابوين والاولاد ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث