تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث في اللعان ، قال : فسألته من يرث الولد؟ قال : امه ، فقلت : أرأيت إن ماتت الام ، فورثها الغلام ، ثم مات الغلام بعد ، من يرثه؟ فقال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله [١].
[ ٣٢٩٦٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ في حديث كيفية اللعان ، قال : قلت : أرأيت إن فرق بينهما ، ولها ولد ، فمات؟ قال : ترثه امه فإن ماتت امه ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٤ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن ولد الملاعنة : من يرثه؟ قال : امه ، قلت : فإن ماتت امه من يرثه؟ قال : أخواله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبان بن عثمان والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٢٩٦٥ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي ابن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ـ إلى أن قال : ـ فسألته من يرث الولد؟ قال : أخواله ، قلت :
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢١.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ٣ ، التهذيب ٨ : ١٨٤ | ٦٤٢ ، أورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب اللعان.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ | ٤.
[١] التهذيب ٩ : ٣٣٩ | ١٢٢٠.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٦١ | ٨.