تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦
ابن عبد الحميد (١) قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال : ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين [٢].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (٤).
قال الشيخ : ميراث النصراني إنما يكون لولده النصارى ، إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده المسلمين ، إذا كانوا حاصلين (٥).
[ ٣٢٤١١ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات ، فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت باخر فقضى فيها : أن يعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : أما ما ولدت من ولد فانه لابنها من سيدها الاول ويحبسها حتى تضع ما في بطنها فاذا ولدت
(١) في المصدر زيادة : عن رجل.
[٢] افتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ، ورواها ابن الجنيد في كتابه ، وقال : لنا في ذلك نظر ، قاله : في شرح الشرايع ، منه. قده.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٧ | ١٣٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ | ٧٢٤.
(٤) الفقيه ٤ : ٢٤٥ | ٧٨٩.
(٥) قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الاول ، وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص اصلا ، ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به منه قده.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧٤ | ١٣٣٧.