تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى
الامام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.
[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان علي ٧ يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالا ، وليس له أحد : اعط المال [١] همشاريجه [٢].
[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه إلى أمير المؤمنين ٧ في الرجل يموت ، ويترك مالا ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ٧ : اعط [١] المال همشاريجه.
[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ٧ لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ٧ ميراثه إلى همشهريجه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
الباب ٤
فيه ١١ حديث
[١] الكافي ٧ : ١٦٩ | ٢.
[١] في المصدر : الميراث.
[٢] همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٧ | ١٣٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ | ٧٣٥.
[١] في التهذيب : اعطه.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ | ١.
[١] في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٧ | ١٣٨٣.