تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١
من المسلمين ، فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.
[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ٧ في رجل صار [١] في يده مال لرجل ميت ، لا يعرف له وارثا ، كيف يصنع بالمال؟ قال : ما أعرفك لمن هو؟! ـ يعني : نفسه [٢] ـ.
[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : كان رسول الله ٩ يقول : أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالا فللوارث ، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليٌ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ، [١] وفي الخمس [٢] ، وفي العتق ، [٣] وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١[٣] التهذيب ٩ : ٣٩٠ | ١٣٩٣ ، والاستبصار ٤ : ١٩٨ | ٧٤١.
[١] في الاستبصار : كان.
[٢] في التهذيب زيادة : ٧.
١[٤] الفقيه ٤ : ٢٥٤ | ١٤.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب ولاء العتق.
[٢] تقدم في الاحاديث ٤ و ١٤ و ١٧ و ٢٠ من الباب ١ من أبواب الانفال.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العتق.
[٤] تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٣ من أبواب موانع الارث وفي الارث وفي الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.
[٥] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب ، ويأتي في الباب ٦٠ من القصاص في النفس.