تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٩
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٩٣٧ ] ـ ٨ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زيد ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبدالله ٧ : من مات لا مولى له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الاية ( يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول ) [١].
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبان بن تغلب مثله [٢].
[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء ، وعلى من والى جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتى يموت اخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال المسلمين ، إذا لم يكن له ولي.
أقول : هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين : بيت مال الامام ٧ ، لانه متكفل بأحوالهم ، أو على التقية لموافقته للعامة ، أو على التفضل من الامام ٧ ، والاذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : السائبة ليس لاحد عليها سبيل ، فان
[١] الفقيه ٤ : ٢٤٧ | ٧٩٩.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٥٢ | ١٢٦٤.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٦ | ١٣٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٥ | ٧٣٣.
[١] الانفال ٨ : ١.
[٢] تفسير العياشي ٢ : ٤٨ | ١٢.
٩ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٦.
[١] مضى في الاحاديث[١] ٨ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.
١٠ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٤ | ١٤٠٨.