تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٨
حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : من مات وترك دينا فعلينا دينه ، وإلينا عياله ، ومن مات وترك مالا فلورثته ، ومن مات وليس له موالي فماله من الانفال.
[ ٣٢٩٣٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الاول ٧ ، قال : الامام وارث من لا وارث له.
[ ٣٢٩٣٥ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، ( عن ابن رئاب ) [١] ، وعمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن السائبة ، فقال : انظروا في القرآن ، فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) [٢] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها إلا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو ( لرسول الله ) [٣] ، وما كان ولاؤه لرسول الله ٩ فإن ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب مثله [٤].
[ ٣٢٩٣٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف ، ولا وارث له ، قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ | ٣.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٧١ | ٢.
[١] في المصدر : عن.
[٢] النساء ٤ : ٩٢ ، والمجادلة ٥٨ : ٣.
[٣] في المصدر : لرسوله.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٩٥ | ١٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٩ | ٧٤٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٥٢ | ٨.