تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
ورواه في ( الامالي ) و ( الخصال ) كما مر في جهاد النفس [١].
ورواه الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) والطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلا [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك ، وعلى جميع المقصود في العتق (٣).
٤ ـ باب ان ميراث المكاتب اذا ادى ما عليه ، ومات ، ولا
قرابة له للامام ، لا للمولى.
[ ٣٢٩٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : قلت له : مكاتب اشترى نفسه ، وخلف مالا قيمته مائة ألف ، ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
[٢] تحف العقول : ٢٦٤ | ٢٥ ، ولم نجده في الاحتجاج المطبوع.
(٣) تقدم في الابواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٠ من أبواب العتق.
الباب ٤
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٥٢ | ٨ ، والتهذيب ٩ : ٣٥٢ | ١٢٦٤ ، وأورده في الحديث ٩ من الباب ٢٣ من أبواب موانع الارث.
[١] الفقيه : ٢٤٧ | ٧٩٩.
[٢] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب موانع الارث ، وتقدم حكم ميراث المكاتب في الباب ١٩ و ٢٠ من أبواب المكاتبة.