تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١
٣ ـ باب ان الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب
رجلا كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء.
[ ٣٢٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ في امرأة اعتقت رجلا ، لمن ولاؤه؟ ولمن ميراثه؟ فقال : للذي أعتقه ، إلا أن يكون له وارث غيره [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ ـ علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلا من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، رفعه في رسالة لامير المؤمنين ٧ إلى ابنه الحسن ٧ ، يقول فيها : إن نبي الله ٩.
قال : الولاء لمن أعتق ، ولوصيه طويلة.
[ ٣٢٩٢١ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت ابن دينار ، عن علي بن الحسين ٧ ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأما حق مولاك المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله وأخرجك من ذل الرق ـ إلى أن قال : ـ وتعلم أنه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حق مولاك ألذى أنعمت عليه فإن تعلم أن الله جعل عتقك له ، وسيلة إليه وحجابا لك من النار ، وأن ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما انفقت من مالك ، وفي الاجل الجنة.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٧٠ | ٥.
[١] في نسخة غيرها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٥٠ | ٩٠٨.
[٢] كشف المحجة : ١٧٨.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٧٨ | ١٦٢٦.