تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٥ ـ باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وان كان الميت كافرا.
[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن علي بن الحسن التيمي ،[١] عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط [٢] رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لو أن رجلا ذميا أسلم ، وأبوه حي ، ولأبيه ولد غيره ، ثم مات الاب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ٧ في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] ويأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٤٦ | ١.
[١] في التهذيب والاستبصار : الميثمي.
[٢] في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط. )
[٣]التهذيب ٩ : ٣٧١ | ١٣٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ | ٧٢٣.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٦ | ٢.
[١] هذا الحكم مشهور بين الاصحاب ، بل كانه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك ٢ : ٢٥١.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٧١ | ١٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ | ٧٢٢.