تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : مات مولى لابنة حمزة ، وله ابنة ، فأعطى رسول الله ٩ ابنة حمزة النصف ، وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ولرواياتهم عن النبي ٩ ، وقد تقدم أن الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنه أوصى لبنت حمزة بالنصف [٣].
[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه ، عن محمد الكاتب ، عن عبدالله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، أنه كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ٧ يسأله عن رجل مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مر ، [١] ويحتمل الحمل على الانكار ، وتقدم ما يدل على ذلك في العتق [٢] وغيره [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢ ـ باب ان المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك بل
يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقى.
[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
[٣] تقدم في الحديث ١٣ من هذا الباب.
١٨ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٧ | ١٤١٩.
[١] مر في الحديث ١٠ من هذا الباب.
[٢] تقدم في الابواب ٣٥ و ٣٩ و ٤٠ من أبواب العتق.
[٣] تقدم ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
[٤] يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٣٦ | ٨.