تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [١].
[ ٣٢٩٠٦ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء ، قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أي شيء للموالي من الميراث؟ فقال : ليس لهم شيء إلا الترباء [١] ـ يعني : التراب ـ.
[ ٣٢٩٠٧ ] ٨ ـ وعن أحمد بن محمد ، عن ( علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم الكاتب ) [١] ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الازرق ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول ، وسأله رجل عن رجل مات ، وترك بنت اخت له ، وترك موالي له ، وله عندي ألف درهم ، ولم يعلم بها أحد ، فجاءت بنت اخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما؟ فقال لي أبو عبدالله ٧ حين قلت له : علم بها أحد؟ قلت : لا ، قال : فاعطها إياها قطعة قطعة ، ( ولا يعلم بها أحداً ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله [٣].
[ ٣٢٩٠٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : كان على ٧ لا يأخذ من ميراث مولى له إذا كان له ذو قرابة ، وإن لم يكونوا ممن يجري لهم الميراث المفروض ، وكان يدفع ماله إليهم.
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ | ٦٤٨.
٧ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ٤.
[١] في نسخة : الثرى ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ | ٦.
[١] في التهذيب علي بن الحسن الميثمي ، وعن محمد الكاتب ... ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : ولا تعلم أحدا.
[٣] التهذيب ٩ : ٣٢٩ | ١١٨٥.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٣٦ | ٧.